ما هي الخدمات المالية؟
الخدمات المالية هي أنشطة اقتصادية تؤديها المؤسسات المالية التي تشمل البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، مكاتب الصرافة، وشركات الاستثمار. وتشمل هذه الخدمات:
- تلقي الودائع وإدارة الأموال
- تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
- تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويلية بكافة أنواعها
بهدف تنظيم هذه المؤسسات، حدد قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012 الجهة المختصة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المالية، حيث نصت المادة (77) على حظر تقديم أي خدمات مالية دون الحصول على ترخيص مسبق من المصرف.
من هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأنشطة المالية في قطر؟
وفقًا لقانون مصرف قطر المركزي، فإن الجهة المخولة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات المالية هي مصرف قطر المركزي، وهو الجهة التنظيمية التي تشرف على جميع المؤسسات المالية العاملة داخل الدولة.
ما هي المؤسسات المالية؟
بحسب قانون مصرف قطر المركزي، تشمل المؤسسات المالية ما يلي:
- البنوك – بشرط أن تأخذ شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
- شركات الاستثمار والتمويل – بشرط أن تكون شركات مساهمة.
- شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل – بشرط أن تكون شركات مساهمة عامة.
- شركات الصرافة
- شركات الاستشارات المالية والاستثمارية
- الوحدات الخارجية ومكاتب التمثيل
كما يجوز لمصرف قطر المركزي منح تراخيص لأنواع أخرى من الشركات التجارية بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
كيفية الحصول على ترخيص من مصرف قطر المركزي؟
للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط المالي، يجب اتباع الخطوات التالية وفقًا للمادة (80) من القانون:
- تقديم طلب الترخيص إلى الوحدة الإدارية المختصة في المصرف.
- تعبئة النموذج الرسمي المخصص لهذا الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة.
- استكمال جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الإدارة المختصة.
- تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب والتأكد من استيفائه لجميع الشروط.
- يجوز لمقدم الطلب سحب أو تعديل الطلب قبل صدور القرار النهائي.
قرار منح الترخيص ومدة صدوره
- يصدر محافظ مصرف قطر المركزي قرار منح الترخيص خلال 60 يومًا من استيفاء الطلب لجميع الشروط (المادة 82).
- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويتم إخطار مقدم الطلب رسميًا.
- يحق لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أمام لجنة فض المنازعات خلال 15 يومًا من استلام الإخطار (المادة 83).
مدة الترخيص وتجديده
- يتم تحديد مدة الترخيص ورسومه بقرار من مجلس إدارة المصرف.
- يتم نشر قرار منح الترخيص في صحيفتين يوميتين محليتين، ويجب على المؤسسة عرض الترخيص في مكان واضح بمقرها الرسمي.
فتح فروع للمؤسسات المالية الأجنبية في قطر
يمكن للمصرف منح تراخيص للمؤسسات المالية الأجنبية لفتح فروع لها داخل قطر وفقًا للمادة (87). كما يجب على المؤسسات المالية المرخصة بدء نشاطها خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، وإلا يعتبر الترخيص لاغيًا (المادة 88).
الخلاصة
يحظر القانون القطري مزاولة الخدمات والأنشطة المالية دون الحصول على ترخيص مسبق من مصرف قطر المركزي. يتم التقديم من خلال الوحدة الإدارية المختصة، ويتم إصدار قرار منح الترخيص خلال 60 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا لجميع الشروط.