Skip links

احذر من التشهير بالغير عبر الوسائل الإلكترونية: جريمة القذف والسب في العصر الرقمي

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التقنيات الرقمية، أصبح التشهير الإلكتروني قضية شائعة ومتنامية، ولها تبعات قانونية خطيرة خاصة في القانون القطري. وبسبب تأثيرات التشهير على سمعة الأفراد، عمد المشرع القطري إلى تجريم هذا السلوك وضبطه، حيث أصدر القانون رقم (14) لسنة 2014 لمكافحة الجرائم الإلكترونية، فشمل جريمة القذف والسب الإلكتروني كجريمة تستوجب العقوبة لحماية شرف الأفراد وكرامتهم.

ما هي جريمة القذف والسب في القانون القطري؟

جاء قانون الجرائم الإلكترونية ليضبط السلوكيات المسيئة التي تمس سمعة الأفراد وخصوصيتهم عبر الوسائل الرقمية، دون وضع تعريف محدد لجريمة القذف والسب، ولكن تم توضيحها في المادة (326) من قانون العقوبات القطري بأنها “كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة تمس شرفه، أو كرامته، أو تُعرّضه لبغض الناس، أو احتقارهم”. أما السب، فهو التوجيه العلني لألفاظ تُسيء لشخص وتؤثر على مكانته الاجتماعية. ووفق المادة (8) من قانون الجرائم الإلكترونية، يُعتبر القذف أو السب عبر الشبكة المعلوماتية أو عبر إحدى وسائل التقنية جريمةً يُعاقب عليها القانون.

أركان جريمة القذف والسب الإلكتروني

تتطلب جريمة القذف والسب الإلكتروني، كغيرها من الجرائم الجنائية، وجود ركنين أساسيين: الركن المادي، والركن المعنوي. وفيما يلي شرح مفصل لهذين الركنين:

الركن المادي لجريمة القذف والسب الإلكتروني

يعتمد الركن المادي على الفعل أو السلوك الذي يمثل القذف أو السب، ويجب أن يتوافر فيه:

  1. إسناد واقعة معينة: يتطلب القذف إسناد واقعة محددة أو مشينة إلى شخص معين قد تُثير الاحتقار أو البغضاء. ويُمكن أن يكون هذا الإسناد عن طريق التصريح أو التلميح أو التكرار عبر وسيلة إلكترونية، ويجب أن يكون متاحاً للجمهور وأن يحتوي على ما يُشير إلى شخصية المجني عليه سواء عبر الاسم أو الوصف أو حتى بالإشارة غير المباشرة.
  2. العلانية: يُعد العنصر الآخر للركن المادي، حيث يجب أن تكون الواقعة المقذوفة أو السبّ متاحة بشكل علني بحيث تصل إلى مجموعة من الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الوسائل الرقمية الأخرى. ومن وسائل التحقق من العلانية ما ورد في المادة (331) من قانون العقوبات، مثل الرسائل العامة، أو الوسائط الإلكترونية، مثل مقاطع الفيديو أو الكتابات الرقمية.

الركن المعنوي لجريمة القذف والسب الإلكتروني

الركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني، ويقوم على:

  1. عنصر العلم: بمعنى أن الجاني يدرك تماماً أن الألفاظ أو الإشارات المستخدمة تُعتبر إساءة، وأنها تُلحق ضرراً بشخصية أو شرف المجني عليه.
  2. عنصر الإرادة: أن يكون للجاني الإرادة التامة في ارتكاب فعل القذف أو السب، ونشره أو إذاعته عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. وهذا يعني أن الجاني اختار توجيه الاتهام علانية إلى المجني عليه من خلال شبكة الإنترنت.

عقوبة القذف والسب الإلكتروني في القانون القطري

تُحدد العقوبات على حسب المواد القانونية، حيث تتضمن عقوبات مشددة على من ينشر أو يرسل أو يعيد توزيع إساءة، سواء كانت قذفاً أو سباً. وتُفرض هذه العقوبات ليس فقط لضمان عدم إساءة استخدام الوسائل الرقمية، ولكن أيضاً لحماية الحق الدستوري للأفراد في الحفاظ على شرفهم وكرامتهم.

التوعية بمخاطر القذف والسب الإلكتروني

تشدد الجهات القانونية في قطر على أهمية الوعي حول مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير بالآخرين، إذ يعتبر البعض هذه الوسائل منصة للتعبير العشوائي دون إدراك لعواقب الأفعال التي قد ترقى إلى الجريمة.